تقرير بحث السيد الخميني للسيد محمد الصدر

135

كتاب البيع

الانتساب ، فلا يلزم الوفاء بالعقد الفضولي ؛ لأنَّه غير مرتبطٍ بك ، وبالإجازة يصحّ أن يستند إليك ؛ إذ تحقّق الاستناد بالإجازة وجداني ، لا أنَّها من قيوده ، نظير ما لو قيل في الوكيل بأنَّه إذا باع عن موكّله ، كان العقد بنفسه مؤثّراً ، لكن بما أنَّه صادرٌ من الوكيل ، لا أنَّ العقد الصادر من الوكيل بهذا القيد يكون مؤثّراً . فعلى هذا يمكن أن نستصحب العقد ، فلو لحقت الإجازة كان موضوعاً ل - ( أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ) ، ولا يُراد هنا إثبات غير وجود العقد مع وقوع الإجازة ، فنحرز الأوّل بالتعبّد الاستصحابي ، والثاني بالوجدان . إلّا أنَّه يبعد أن يكون الاستصحاب حينئذٍ مثبتاً ؛ لأنَّك لا تريد أن تثبت به جزء الموضوع . وبه يمكن أن نفرّق بين المسالك : فعلى القول بالكشف يمكن جريان الاستصحاب ، ولو فسخ الأصيل . فسواء قلنا بالكشف أو النقل ، لم يكن فسخه مؤثّراً ؛ لاستصحاب بقاء العقد . الرابع : بلحاظ انسلاخ قابليّة أحد المتعاقدين قبل الإجازة ومن الثمرات التي ذكرت بين الكشف والنقل : أنَّه لو خرج أحد المتعاملين - من الأصيل والمجيز - عن قابليّة الملك والتمليك بالموت والكفر ، فعلى الكشف يقع صحيحاً ، وعلى النقل غير صحيحٍ ، وذكروا « 1 » نحوه فيما إذا خرج أحد المبيعين عن قابليّة التمليك . أمّا السبب الأوّل - أعني : فيما إذا مات أحد المتعاملين من الأصيل أو

--> ( 1 ) أُنظر : شرح القواعد ( للشيخ كاشف الغطاء ) 2 : 96 ، المقصد الثاني : في البيع ، الفصل الثاني : في المتعاقدين ، مبحث الفضولي ، الإجازة ناقلةٌ أو كاشفةٌ وثمرات الخلاف ، كتاب المكاسب 3 : 418 ، كتاب البيع ، الكلام في شروط المتعاقدين ، الكلام في عقد الفضولي ، القول في الإجازة والردّ ، الكلام في بيان ثمرة الكشف والنقل ، وغيرهما .